الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

125

أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة )

ولا يوجب كون أكل المال فيها أكلا بالباطل . نعم ، بعض فقرات رواية تحف العقول مثل قوله « أمّا وجوه الحرام من البيع . . . » إلى قوله « أو باب يوهن به الحقّ » « 1 » يمكن أن تكون دليلا للبطلان . هذا ولكن مضافا إلى ضعف سندها قد يكون فيها ما يدلّ على خلاف ذلك ، مثل قوله عليه السّلام : « وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة تصرف في الحرام » . وأمّا الخامسة وهي التي وقع العمل المحرّم في متن العقد وعنوانا في البيع فهي أيضا باطلة بلا ريب ولا إشكال ، لعين ما عرفت من أنّها أكل المال بالباطل ولقاعدة التحريم .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 56 ، الباب 2 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .